فَصْلٌ: وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ إِذَا زَوَّجَهَا سَيِّدَهَا بِعَبْدٍ عَلَى صَدَاقِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فِي مَرَضِهِ وَقِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ ، وَخَلَّفَ مَعَهَا مِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا بِالْعِتْقِ ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا: لِأَنَّ اخْتِيَارَهَا الْفَسْخُ مُفْضٍ إِلَى إِبْطَالِ الْعِتْقِ وَالْفَسْخِ: لِأَنَّهَا إِذَا فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ بَطَلَ صَدَاقُهَا ، فَصَارَتِ التَّرِكَةُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، قِيمَتُهَا نِصْفُهَا ، فَيُعْتَقُ ثُلْثَاهَا وَيَرِقُّ ثُلُثُهَا ، وَإِذَا رَقَّ ثُلْثُهَا بَطَلَ خِيَارُهَا: لِأَنَّ مَا أَدَّى ثُبُوتُهُ إِلَى الجزء التاسع < 367 > إِبْطَالِهِ ، وَإِبْطَالِ غَيْرِهِ أَبْطَلَ ثُبُوتَ غَيْرِهِ ، فَكَذَلِكَ بَطَلَ الْخِيَارُ وَمَضَى الْعِتْقُ ، وَلِهَذَا نَظَائِرُ قَدْ ذَكَرْنَاهَا .