فهرس الكتاب
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حُكْمِ الْعُنَّةِ وَأَجَلِهَا ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا بِمَاذَا يَثْبُتُ الْعُنَّةُ إِنِ ادَّعَتْهَا الزَّوْجَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ -: أَنَّهَا لَا تَثْبُتْ إِلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ عَلَى إِقْرَارِهِ ، فَيَكُونُ الْإِقْرَارُ وَحْدَهُ مُعْتَبِرًا فِي ثُبُوتِهَا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيِّ -: أَنَّهَا تَثْبُتْ بِإِقْرَارِهِ ، أَوْ بِنُكُولِهِ لِعَدَمِ إِنْكَارِهِ ، وَلَا يُرَاعِي فِيهِ يَمِينَ الزَّوْجَةِ: لِأَنَّهَا لَا تَعْرِفُ بَاطِنَ حَالِهِ فَتَحْلِفَ .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَكْثَرِ أَصْحَابِنَا ، وَحَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ وَلَمْ يَحْكِ مَا سِوَاهُ -: أَنَّهَا ثَبَتَتْ بِإِقْرَارِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ بَعْدَ نُكُولِهِ ، وَإِنْكَارُهُ لَا يَثْبُتُ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ بَعْدَ النُّكُولِ ، وَلَا يَمْتَنِعْ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَغِيبٍ بِالْإِمَارَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى حَالِهِ ، كَمَا يَحْلِفُ عَلَى كِنَايَاتِ الْقَذْفِ وَالطَّلَاقِ ، وَأَنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْقَذْفَ وَالطَّلَاقَ إِذَا أَنْكَرَ وَنَكَلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
الجزء التاسع < 371 >