فهرس الكتاب

الصفحة 10074 من 19271

: أَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ ، فَالْبَاقِي مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ ، اسْتِصْحَابًا ، بِالْحَالَةِ الْأُولَى ، وَلَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ عَاجِلًا ، إِلَّا أَنْ يُؤَجَّلَ لَهَا أَجَلُ الْعُنَّةِ ، كَالضَّرْبِ الثَّانِي .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ -: أَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ، وَأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْهُ ، أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الْحَشَفَةِ ، فَيَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْحَالِ: تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْقَطْعِ دُونَ الْعُنَّةِ كَالضَّرْبِ الْأَوَّلِ .

فَصْلٌ: وَأَمَّا الْخَصِيُّ فَهُوَ الَّذِي قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ مَعَ الْوِعَاءِ فسخ النكاح في هذه الحالة .

وَأَمَّا الْمَسْلُولُ: فَهُوَ الَّذِي أُسِلَّتْ أُنْثَتَاهُ مِنَ الْوِعَاءِ .

وَأَمَّا الْمَوْجُورُ: فَهُوَ الَّذِي رُضَّتْ أُنْثَيَاهُ فِي الْوِعَاءِ .

وَحُكْمُ جَمِيعِهِمْ سَوَاءٌ ، وَهَلْ يَكُونُ عَيْبًا يَتَعَجَّلُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ فِيهِ قَوْلَانِ مَضَيَا ، فَإِنْ جُعِلَ عَيْبًا يُعَجَّلُ بِهِ الْفَسْخُ مِنْ وَقْتِهِ ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ وَأَرَادَتْ تَأْجِيلَهُ لِلَّعُنَّةِ أُجِّلَ لَهَا بِخِلَافِ الْمَجْبُوبِ: لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ مِنْهُ وَاسْتِحَالَتِهِ مِنَ الْمَجْبُوبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت