فهرس الكتاب
: أَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ ، فَالْبَاقِي مِنْهُ قَدْرُ الْحَشَفَةِ ، اسْتِصْحَابًا ، بِالْحَالَةِ الْأُولَى ، وَلَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ عَاجِلًا ، إِلَّا أَنْ يُؤَجَّلَ لَهَا أَجَلُ الْعُنَّةِ ، كَالضَّرْبِ الثَّانِي .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ -: أَنَّهُ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ ، وَأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْهُ ، أَقَلُّ مِنْ قَدْرِ الْحَشَفَةِ ، فَيَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ فِي الْحَالِ: تَغْلِيبًا لِحُكْمِ الْقَطْعِ دُونَ الْعُنَّةِ كَالضَّرْبِ الْأَوَّلِ .
فَصْلٌ: وَأَمَّا الْخَصِيُّ فَهُوَ الَّذِي قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ مَعَ الْوِعَاءِ فسخ النكاح في هذه الحالة .
وَأَمَّا الْمَسْلُولُ: فَهُوَ الَّذِي أُسِلَّتْ أُنْثَتَاهُ مِنَ الْوِعَاءِ .
وَأَمَّا الْمَوْجُورُ: فَهُوَ الَّذِي رُضَّتْ أُنْثَيَاهُ فِي الْوِعَاءِ .
وَحُكْمُ جَمِيعِهِمْ سَوَاءٌ ، وَهَلْ يَكُونُ عَيْبًا يَتَعَجَّلُ بِهِ فَسْخُ النِّكَاحِ فِيهِ قَوْلَانِ مَضَيَا ، فَإِنْ جُعِلَ عَيْبًا يُعَجَّلُ بِهِ الْفَسْخُ مِنْ وَقْتِهِ ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ الزَّوْجَةُ وَأَرَادَتْ تَأْجِيلَهُ لِلَّعُنَّةِ أُجِّلَ لَهَا بِخِلَافِ الْمَجْبُوبِ: لِإِمْكَانِ الْوَطْءِ مِنْهُ وَاسْتِحَالَتِهِ مِنَ الْمَجْبُوبِ .