فهرس الكتاب

الصفحة 10075 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"أَوْ كَانَ خُنْثَى يَبُولُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ الرِّجَالُ فسخ النكاح في هذه الحالة".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لِلْخُنْثَى حَالَتَانِ: مُشْكِلٌ ، وَغَيْرُ مُشْكِلٍ ، فَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَيَأْتِي ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمُشَكِلِ فَهُوَ أَنْ يَبُولَ مِنْ ذَكَرِهِ دُونَ فَرْجِهِ ، فَيَكُونُ رَجُلًا ، يَصِحُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَهَلْ الجزء التاسع < 372 > يَكُونُ زِيَادَةُ فَرْجِهِ عَيْبًا فِيهِ يُوجِبُ الْفَسْخَ ، وَفِي الْخِيَارِ فِيهِ قَوْلَانِ مَضَيَا ، فَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ عَيْبًا أُجِّلَ لِلْعُنَّةِ إِنْ ظَهَرَتْ بِهِ .

وَإِنْ جُعِلَ كَانَ لَهَا أَنْ تَتَعَجَّلَ بِهِ الْفَسْخَ ، فَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ وَظَهَرَتْ عُنَّتُهُ ، أُجِّلَ لَهَا: لِأَنَّ نَقْصَهُ بِالْعُنَّةِ غَيْرُ نَقْصِهِ بِالْخُنُوثَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت