فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"فَسَأَلَتْ فُرْقَتَهُ أَجَّلْتُهُ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ تَرَافَعَا إِلَيْنَا ( قَالَ ) فَإِنْ أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَهِيَ امْرَأَتُهُ".
اعْلَمْ أَنَّ اسْتِحْقَاقَ الْخِيَارِ بِالْعُنَّةِ ، وَتَأْجِيلَ الزَّوْجِ فِيهِ لَا يُسَارُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ: لِأَنَّ الْخِيَارَ مُسْتَحَقٌّ بِاجْتِهَادٍ ، وَتَأْجِيلُ السَّنَةِ عَنِ اجْتِهَادٍ ، وَمَا أُخِّرَ ثُبُوتُهُ مِنْ طَرِيقِ الِاجْتِهَادِ دُونَ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ لَمْ يَسْتَقِرَّ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ ، فَإِنْ عَلِمَتِ الْمَرْأَةُ بِعُنَّةِ الزَّوْجِ ، كَانَ حَقُّهَا فِي مُرَافَعَتِهِ إِلَى الْحَاكِمِ عَلَى التَّرَاخِي دُونَ الْفَوْرِ: لِأَنَّهُ قَبْلَ التَّأْجِيلِ عَيْبٌ مَظْنُونٌ ، وَلَيْسَ بِمُتَحَقِّقٍ ، فَإِنْ أَجَازَتْ مُحَاكَمَتَهُ سَنَةً ، رَافَعَتُهُ إِلَى الْحَاكِمِ ، اسْتَأْنَفَ بِهَا الْحَوْلَ الجزء التاسع < 373 > مِنْ وَقْتِ التَّرَافُعِ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يُحْتَسَبْ بِمَا مَضَى مِنْهُ ، وَخَالَفَ مُدَّةَ الْإِيلَاءِ: لِأَنَّ تِلْكَ نَصٌّ ، وَهَذِهِ عَنِ اجْتِهَادٍ ، فَلَوْ أَقَرَّ لَهَا عِنْدَ الْحَاكِمِ بِالْعُنَّةِ أَجَّلَهُ لَهَا ، وَلَمْ يُعَجِّلِ الْفَسْخَ بِإِقْرَارِهِ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْفَسْخَ يُؤَجَّلُ لِسَنَةٍ ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُعَجَّلَ قَبْلَهَا .
وَالثَّانِي: أَنَّهُ رُبَّمَا زَالَتِ الْعُنَّةُ ، فَلَمْ يَجُزْ فَسْخُ النِّكَاحِ بِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .