فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَإِذَا أَخْبَرَهَا الزَّوْجُ قَبْلَ النِّكَاحِ أَنَّهُ عِنِّينٌ ، فَنَكَحَتْ عَلَى ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرَادَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ تَأْجِيلَهُ لِلْعُنَّةِ وَفَسْخِ النِّكَاحِ بِهَا ، فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ ، وَلَا خِيَارَ لَهَا ، كَمَا لَوْ نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِعَيْنِ ذَلِكَ مِنْ عُيُوبِهِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي - قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ -: لَهَا الْخِيَارُ بِخِلَافِ سَائِرِ الْعُيُوبِ: لِأَنَّ الْعُنَّةَ قَدْ تَكُونُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَمِنِ امْرَأَةٍ دُونَ امْرَأَةِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْعُيُوبِ تَكُونُ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا وَمِنَ النِّسَاءِ كُلِّهِنَّ .