فهرس الكتاب

الصفحة 10081 من 19271

الْوَطْءُ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ حَقًّا لِلْمَالِكِ دُونَ الْمَمْلُوكَةِ ، كَانَ الْوَطْءُ فِي النِّكَاحِ حَقًّا لِلنَّاكِحِ دُونَ الْمَنْكُوحَةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَا يَكُونُ إِصَابَتُهَا إِلَّا بِأَنْ يُغَيِّبَ الْحَشَفَةَ أَوْ مَا بَقِيَ مِنَ الذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْإِصَابَةُ الَّتِي تَسْقُطُ بِهَا حُكْمُ الْعُنَّةِ هِيَ تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ فِي الْقُبُلِ حَتَّى يَلْتَقِيَ الْخِتَانَانِ ، فَيَجِبُ الْغُسْلُ ، سَوَاءٌ أَنَزَلَ أَمْ لَمْ يُنْزِلْ: لِأَنَّهَا الْإِصَابَةُ الَّتِي يَكْمُلُ بِهَا الْمَهْرُ الْمُسَمَّى فِي النِّكَاحِ ، وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ فِي الشُّبْهَةِ وَالْحَدُّ فِي الزِّنَا ، هَذَا إِذَا كَانَ سَلِيمَ الذَّكَرِ بَاقِيَ الْحَشَفَةِ ، وَلَا اعْتِبَارَ بِمَغِيبِ مَا بَعْدَ الْحَشَفَةِ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَقْطُوعَ الْحَشَفَةِ فَفِيمَا يُعْتَبَرُ بِغَيْبِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الذَّكَرِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يُعْتَبَرُ تَغْيِيبُ بَاقِيهِ قَدْرَ الْحَشَفَةِ ، لِيَكُونَ بَدَلًا مِنْهَا ، فَسَقَطَ بِهِ حُكْمُ الْعُنَّةِ كَمَا سَقَطَ بِهَا .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُعْتَبَرُ تَغْيِيبُ بَاقِيهِ كُلِّهِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ هَاهُنَا: لِأَنَّ الْحَشَفَةَ حَدٌّ لَيْسَ فِي الْبَاقِي ، فَصَارَ جَمِيعُ الْبَاقِي حَدًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت