فهرس الكتاب

الصفحة 10096 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَإِنْ لَمْ يُجَامِعْهَا الصَّبِيُّ أُجِّلَ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) مَعْنَاهُ عِنْدِي: صَبِيٌّ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجَامِعَ مِثْلُهُ".

الجزء التاسع < 380 > قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ وَهِمَ الْمُزَنِيُّ فِي نَقْلِهَا ، فَقَالَ: وَلَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا أُجِّلَ ، وَهَذَا وَهُمْ مِنْهُ: لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ: وَلَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا الْخَصِيُّ يجامع الزوجة فما حكمه أُجِّلَ ، وَقَدْ نَقَلَهُ الرَّبِيعُ فِي كِتَابِ الْأُمِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، فَعَدَلَ بِالْمَسْأَلَةِ عَنِ الْخَصِيِّ إِلَى الصَّبِيِّ: إِمَّا لِتَصْحِيفٍ ، أَوْ لِسَهْوِ الْكَاتِبِ ، وَإِمَّا زَلَّةً فِي التَّأْوِيلِ ، فَإِنَّهُ قَالَ مَعْنَاهُ عِنْدِي:"صَبِيٌّ قَدْ بَلَغَ أَنْ يُجَامِعَ مِثْلُهُ"وَالصَّبِيُّ لَا يَصِحُّ عُنَّتُهُ سَوَاءٌ رَاهَقَ فَأَمْكَنَ أَنْ يُجَامِعَ ، أَوْ كَانَ غَيْرَ مُرَاهِقٍ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُجَامِعَ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ عَاجِزٌ بِالصِّغَرِ دُونَ الْعُنَّةِ ، فَلَا يَدُلُّ عَجْزُهُ عَلَى عُنَّتِهِ .

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ عُنَّتُهُ إِلَّا بِإِقْرَارِهِ ، وَإِقْرَارُهُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مَا لَمْ يَبْلُغْ ، فَانْتَفَى عَنْهُ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْعُنَّةِ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَانَ الْمُرَادُ هُوَ الْخَصِيُّ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت