الزَّوْجُ عَنِ الْخِيَاطَةِ بِعَمَى أَوْ بِزَمَانَةٍ مَعَ بَقَاءِ الثَّوْبِ ، فَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ فِي ذِمَّتِهِ ، لَزِمَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَقُومُ بِخِيَاطَتِهِ ، وَلَا يَبْطُلُ الصَّدَاقُ بِزَمَانَتِهِ .
وَإِنْ كَانَ الصَّدَاقُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ فِي عَيْنِهِ بَطَلَ بِزَمَانَتِهِ وَعُطْلَتِهِ ؛ لِأَنَّ الصَّدَاقَ مُسْتَوْفًى مِنْهُ ، فَبَطَلَ بِتَلَفِهِ كَمَوْتِ الْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ ، وَانْهِدَامِ الدَّارِ الْمُكْرَاةِ ، فَصَارَ اسْتِيفَاءُ الصَّدَاقِ مُتَعَلِّقًا بِثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ: مُسْتَوْفًى لَهُ ، وَمُسْتَوْفًى بِهِ ، وَمُسْتَوْفًى مِنْهُ .
فَالْمُسْتَوْفَى لَهُ: هِيَ الزَّوْجَةُ ، وَمَوْتُهَا لَا يُؤَثِّرُ فِي فَسَادِهِ .
الجزء التاسع < 418 > وَالْمُسْتَوْفَى مِنْهُ: هُوَ الزَّوْجُ ، وَمَوْتُهُ مُؤَثِّرٌ فِي فَسَادِهِ .
وَالْمُسْتَوْفَى بِهِ: هُوَ الثَّوْبُ ، وَفِي فَسَادِ الصَّدَاقِ بِتَلَفِهِ وَجْهَانِ .