فهرس الكتاب
الدُّخُولِ أُبْرِئَ مِنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .
وَفِيهِ تَأْوِيلَانِ: أَحَدُهُمَا: مَعْنَاهُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لَكُمْ يَرْجِعُ إِلَيْكُمْ بِالطَّلَاقِ ، وَهَذَا تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ جَمِيعَ الصَّدَاقِ بِالْعَقْدِ .
وَالثَّانِي: مَعْنَاهُ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ لِلزَّوْجَاتِ لَا يُمْكِنُ أَكْثَرُ مِنْهُ ، هَذَا تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا لَا تَمْلِكُ بِالْعَقْدِ إِلَّا نِصْفَهُ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخْلُ حَالُ الصَّدَاقِ مِنْ أَنْ يَكُونَ حَالًّا ، أَوْ مُؤَجَّلًا ، أَوْ مُنَجَّمًا .
فَإِنْ كَانَ حَالًّا: سَاقَ إِلَيْهَا نِصْفَهُ ، وَقَدْ بَرِئَ مِنْ جَمِيعِهِ .
وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا: فَعَلَيْهِ إِذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَنْ يَسُوقَ إِلَيْهَا النِّصْفَ ، وَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكُلِّ ، وَلَا يَحُلُّ قَبْلَ أَجَلِهِ إِلَّا بِمَوْتِهِ .
وَإِنْ كَانَ مُنَجَّمًا: بَرِئَ مِنْ نِصْفِهِ عَلَى التَّنْجِيمِ ، وَكَانَ النِّصْفُ بَاقِيًا لَهَا إِلَى نُجُومِهِ .
فَلَوْ كَانَ إِلَى نَجْمَيْنِ ، فَحَلَّ أَحَدُهُمَا وَقْتَ الطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَتَعَجَّلَ النِّصْفَ فِي الْحَالِ فَيُسْتَضَرَّ ، وَلَا أَنْ يُؤَخِّرَ بِهِ إِلَى النِّصْفِ الْمُؤَجَّلِ فَتُسْتَضَرَّ الزَّوْجَةُ ، وَيَبْرَأُ الزَّوْجُ مِنْ نِصْفِ الْحَالِّ وَنِصْفِ الْمُؤَجَّلِ ، وَتَأْخُذُ الزَّوْجَةُ نِصْفَ الْحَالِّ ، وَتَصْبِرُ بِنِصْفِ الْمُؤَجَّلِ حَتَّى يَحُلَّ .