فهرس الكتاب

الصفحة 10187 من 19271

بِأَكْثَرِ قِيمَتِهِ فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا .

وَإِنْ قِيلَ إِنَّ ضَمَانَهُ ضَمَانُ عَقْدٍ فَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ أَوْ وَقْتِ التَّلَفِ قَوْلًا الجزء التاسع < 425 > وَاحِدًا ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ أَكْثَرَ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بِالْعَقْدِ ، وَإِنْ كَانَتْ وَقْتَ التَّلَفِ أَكْثَرَ فَهِيَ مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ ، وَلَا يَضْمَنُ زِيَادَتَهُ فِيمَا بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْجِنَايَةِ .

وَإِنْ كَانَ تَلَفُهُ بِجِنَايَةِ أَجْنَبِيِّ تلف الصداق ، فَلَا تَخْلُو قِيمَتُهُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَوَقْتَ الْجِنَايَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَا سَوَاءً .

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الْعَقْدِ أَكْثَرَ .

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الْجِنَايَةِ أَكْثَرَ .

فَإِنِ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُ فِي الْحَالَيْنِ كَعَبْدٍ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقْتَ الْعَقْدِ وَوَقْتَ الْجِنَايَةِ ، فَالزَّوْجُ ضَامِنٌ لَهَا فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ بِالْعَقْدِ ، وَالْجَانِي ضَامِنٌ لَهَا فِي حَقِّ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ بِالْجِنَايَةِ ، وَلِلزَّوْجَةِ الْخِيَارُ فِي مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ بِهَا أَوِ الْجَانِي .

فَإِنْ طَالَبَتِ الزَّوْجَ بِهَا ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ دَفَعَ إِلَيْهَا جَمِيعَ الْقِيمَةِ ، وَرَجَعَ عَلَى الْجَانِي بِجَمِيعِ الْقِيمَةِ .

وَإِنْ أَرَادَتِ الزَّوْجَةُ فِي الِابْتِدَاءِ أَنْ تُطَالِبَ بِهَا الْجَانِي دُونَ الزَّوْجِ كَانَ لَهَا ذَلِكَ .

فَإِنْ كَانَ طَلَاقُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ الْقِيمَةِ وَبَرِئَا مِنْ حَقِّهَا ، وَبَرِئَ الْجَانِي مِنْ حَقِّهِمَا .

وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ: رَجَعَتْ عَلَيْهِ بِنِصْفِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت