فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: -"وَأُحِبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُقِيمَ وَلَا تُؤَذِّنَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا"قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَإِنَّمَا كَرِهَ الْأَذَانَ لَهَا ، وَاسْتَحَبَّ الْإِقَامَةَ لِرِوَايَةِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ ، وَلَا إِقَامَةٌ ، وَلَا جُمُعَةٌ ، وَلَا اغْتِسَالٌ لِلْجُمُعَةِ ، وَلَا تَقَدَّمَهُنَّ امْرَأَةٌ ، لَكِنْ تَقُومُ وَسْطَهُنَّ وَعُنِيَ بِالْإِقَامَةِ مَا يَفْعَلُهُ مُؤَذِّنُو الْجَمَاعَةِ مِنَ الْجَهْرِ بِهَا ، وَلِأَنَّ الْأَذَانَ دُعَاءُ مَنْ غَابَ وَبَعُدَ ، وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنِ الِاخْتِلَاطِ بِالرِّجَالِ مَأْمُورَةٌ بِلُزُومِ الْمَنْزِلِ وَصَلَاتُهَا فِيهِ أَفْضَلُ ، وَأَمَّا الْإِقَامَةُ فَهِيَ اسْتِفْتَاحُ صَلَاةٍ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَاسْتَوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ كَاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ
مستوى فَصْلٌ في قَولَ الشَّافِعِيُّ وَالْعَبْدُ فِي الْأَذَانِ كَالْحُرِّ