فهرس الكتاب
الزِّيَادَةِ الَّتِي لَا تَتَمَيَّزُ ، فَلَا تُجْبَرُ الزَّوْجَةُ عَلَى بَذْلِهَا ، وَإِنْ بَذَلَتْهَا فَفِي إِجْبَارِهِ عَلَى قَبُولِهَا وَجْهَانِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ شَجَرًا مُثْمِرًا مُتَكَامِلًا فَيُرْقَلُ حَتَّى يَصِيرَ قَحَامًا .
وَالْإِرْقَالُ: التَّنَاهِي فِي الطُّولِ ، وَالْقَحَامُ: التَّنَاهِي فِي الْعُمُرِ حَتَّى قَدْ يَيْبَسُ سَعَفُهُ وَيَخِرُّ جِذْعُهُ ، فَهَذَا نُقْصَانٌ مَحْضٌ لَا يَتَمَيَّزُ ، وَلَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى قَبُولِهِ ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ فَفِي إِجْبَارِهِ الزَّوْجَةَ عَلَى بَذْلِهِ وَجْهَانِ .
وَالضَّرْبُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ غِرَاسًا غَيْرَ مُثْمِرٍ فَيَصِيرُ قَحَامًا غَيْرَ مُثْمِرٍ ، فَهَذِهِ زِيَادَةٌ مِنْ وَجْهٍ ، وَنُقْصَانٌ مِنْ وَجْهٍ ، فَأَيُّهُمَا دَعَا إِلَى نِصْفِ الْقِيمَةِ أُجِيبَ .