فهرس الكتاب

الصفحة 10292 من 19271

أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ -: أَنَّ النِّكَاحَ صَحِيحٌ ، وَالشَّرْطَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ شُرُوطَ الْمَهْرِ لَا تُؤَثِّرُ فِي عُقُودِ الْمَنَاكِحِ .

فَصْلٌ: فَأَمَّا إِذَا فَوَّضَ مَهْرَهَا ، فَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا فِي الْعَقْدِ مَهْرًا ، وَلَا شَرَطَ فِيهِ أَنْ لَيْسَ لَهَا مَهْرٌ ، فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يَكُونُ نِكَاحَ تَفْوِيضٍ أَمْ لَا ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ: الجزء التاسع < 474 > أَحَدُهُمَا - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ -: أَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحِ تَفْوِيضٍ ، لِعَدَمِ الشَّرْطِ فِي سُقُوطِ الْمَهْرِ ، وَيَكُونُ مَهْرُ الْمِثْلِ مُسْتَحَقًّا بِالْعَقْدِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ -: أَنَّهُ نِكَاحُ تَفْوِيضٍ لِأَنَّ إِسْقَاطَ ذِكْرِهِ فِي الْعَقْدِ ، كَاشْتِرَاطِ سُقُوطِهِ فِي الْعَقْدِ ، فَعَلَى هَذَا لَا مَهْرَ لَهَا بِالْعَقْدِ ، إِلَّا أَنْ تَتَعَقَّبَهُ أَحَدُ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأُمُورِ الْأَرْبَعَةِ .

فَهَذَا حُكْمُ التَّفْوِيضِ إِذَا كَانَ عَنْ إِذْنِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت