فهرس الكتاب

الصفحة 10318 من 19271

فَصْلٌ: وَأَمَّا الرَّابِعُ: فَهُوَ الْمَوْتُ ، وَفِي وُجُوبِ مَهْرِ الْمُفَوَّضَةِ بِهِ قَوْلَانِ مَضَيَا ، ثُمَّ إِنْ أَوْجَبْنَاهُ فَهُوَ مَهْرُ الْمِثْلِ ، وَلَا يُقَدِّرُهُ إِلَّا الْحَاكِمُ وَحْدَهُ ، فَإِنْ قَدَّرَهُ مَعَ الْبَاقِي مِنَ الزَّوْجَيْنِ أَجْنَبِيٌّ عُلِمَ قَدْرُهُ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُؤَدِّيَهُ مِنْ مَالِهِ جَازَ ، كَمَا لَوْ قَضَى دَيْنًا عَنْ مَيِّتٍ ، أَوْ قَضَاهُ عَنْ حَيٍّ لِوَرَثَةِ مَيِّتٍ ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِيُؤْخَذَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ ، فَفِي جَوَازِهِ إِذَا تَرَاضَى بِهِ الْبَاقِي وَوَرَثَةُ الْمَيِّتِ قَوْلَانِ مِنِ اخْتِلَافِ قَوْلَيْهِ فِي حُكْمِ غَيْرِ الْحَاكِمِ ، هَلْ يَلْزَمُ بِالتَّرَاضِي أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت