فَصْلٌ: وَأَمَّا نِكَاحُ غَيْرِ التَّفْوِيضِ إذا أبرأت زوجها من صداقها: وَهُوَ أَنْ يُسَمَّى فِيهِ مَهْرٌ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: صَحِيحٌ ، وَفَاسِدٌ .
الجزء التاسع < 528 > - فَأَمَّا الصَّحِيحُ: فَالْإِبْرَاءُ مِنْهُ صَحِيحٌ ؛ لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ مِنْ وَاجِبٍ مَعْلُومٍ .
-وَأَمَّا الْفَاسِدُ: فَالْإِبْرَاءُ مِنْهُ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ الْفَاسِدَ لَا يَجِبُ ، فَصَارَ إِبْرَاءً مِنْ غَيْرِ وَاجِبٍ ، وَالْوَاجِبُ لَهَا فِي الْفَاسِدِ مَهْرُ الْمِثْلِ ، فَلَوْ سَلَّمَ الصَّدَاقَ الْفَاسِدَ إِلَيْهَا فَرَدَّتْهُ عَلَيْهِ هِبَةً لَهُ لَمْ تَصِحَّ الْهِبَةُ ؛ لِأَنَّهُ مَالُهُ رَدَّتْهُ عَلَيْهِ ، وَهِيَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ، فَلَوْ أَبْرَأَتْهُ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ رُوعِيَ عِلْمُهَا بِقَدْرِهِ ، فَإِنْ جَهِلَتْ قَدْرَهُ فَالْإِبْرَاءُ بَاطِلٌ ، سَوَاءٌ عَلِمَ الزَّوْجُ قَدْرَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَإِنْ عَلِمَتْ قَدْرَهُ صَحَّ الْإِبْرَاءُ ، سَوَاءٌ عَلِمَ الزَّوْجُ قَدْرَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ، فَكَانَ عِلْمُهُ بِقَدْرِهِ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ .
وَعَلَى قَوْلِ مَنْ زَعَمَ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ قَبُولَ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فَعِلْمُهُ بِقَدْرِهِ مُعْتَبَرٌ .