اسْتِحْقَاقَ جَمِيعِهِ .
فَلَوْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إِقْرَارِهَا بِالْإِصَابَةِ لِتَثْبُتَ لَهُ الرَّجْعَةُ وَالْعِدَّةُ ، سُمِعَتْ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ، وَلَمْ تُسْمَعْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ .