فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى الْأَقَاوِيلِ كُلِّهَا ، إِلَّا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْ قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ .
فَأَمَّا اسْتِكْمَالُ الْمَهْرِ: فَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ: قَدِ اسْتَكْمَلَتْهُ بِلَا يَمِينٍ .
وَعَلَى قَوْلِهِ فِي"الْإِمْلَاءِ": لَا تَسْتَكْمِلُهُ إِلَّا بِيَمِينٍ ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْخَلْوَةَ يَدًا .
وَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْمَهْرِ إِلَّا نِصْفُهُ ، فَإِنْ أَقَامَتِ الزَّوْجَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى إِقْرَارِ الزَّوْجِ بِالْإِصَابَةِ سُمِعَتِ الْبَيِّنَةُ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ؛ لِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ لِإِثْبَاتِ مَالٍ .
وَالْحَالُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَدَّعِيَ الزَّوْجُ الْإِصَابَةَ وَتُنْكِرَهَا الزَّوْجَةُ ، فَهَذِهِ الدَّعْوَى مِنْهُ إِنَّمَا هِيَ لِوُجُوبِ الْعِدَّةِ وَاسْتِحْقَاقِ الرَّجْعَةِ .
فَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بِلَا يَمِينٍ .
وَعَلَى قَوْلِهِ فِي"الْإِمْلَاءِ": الْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَيُحْكَمُ بِوُجُوبِ الْعِدَّةِ عَلَيْهَا ، وَبِاسْتِحْقَاقِ الرَّجْعَةِ لَهُ .
وَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْجَدِيدِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجَةِ مَعَ يَمِينِهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ لَهُ .
فَأَمَّا الْمَهْرُ: فَقَدِ اسْتَكْمَلَتْهُ ، عَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ .
فَأَمَّا فِي الْجَدِيدِ وَالْإِمْلَاءِ: فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُهُ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ الْمَهْرُ فِي يَدِهَا ، فَلَيْسَ لِلزَّوْجِ اسْتِرْجَاعُ نِصْفِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ إِلَّا بِنِصْفِهِ ؛ لِأَنَّهَا تُنْكِرُ