فهرس الكتاب
فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ إِذَا أَظْهَرَهَا الْوَاجِدُ فِي عَشِيرَتِهِ أَوْ قَبِيلَتِهِ ظُهُورًا مُنْتَشِرًا سَقَطَ فَرْضُهَا عَمَّنْ سِوَاهُ ، وَإِلَّا خَرَجُوا بِتَرْكِهَا أَجْمَعِينَ ، وَهَذَا فَاسِدٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ مَا وَجَبَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ ، تَعَيَّنَ كَالْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ .
وَالثَّانِي: أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِحُقُوقِ الْأَمْوَالِ الْخَاصَّةِ ، عَمَّ وَجُوبُهُ كَالزَّكَوَاتِ ، أَوْ عَمَّ اسْتِحْبَابُهُ كَالصَّدَقَاتِ .
وَالثَّالِثُ: أَنَّ فُرُوضَ الْكِفَايَةِ مُخْتَصٌّ بِمَا عَمَّ سُنَّتُهُ كَالْجِهَادِ ، أَوْ مَا تَسَاوَى فِيهِ النَّاسُ كَغُسْلِ الْمَوْتَى ، وَهَذَا خَاصٌّ مُعَيَّنٌ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي فُرُوضِ الْكِفَايَةِ مَدْخَلٌ .