فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ: قَالَ /55 الشَّافِعِيُّ /55 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَفِّرَ إِلَّا كَفَّارَةً كَامِلَةً مِنْ أَيِّ الْكَفَّارَاتِ كَفَّرَ".
/50 قَالَ /55 الْمَاوَرْدِيُّ /55: وَهَذَا كَمَا قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ /1 L23439 يُبَعِّضَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ وَلَا غَيْرَهَا مِنَ الْكَفَّارَاتِ /1 فَيُعْتِقُ بَعْضَ رَقَبَةٍ وَيُتِمُّهَا بِبَعْضِ الصَّوْمِ أَوْ يَصُومُ بَعْضَ الصِّيَامِ وَيُتِمُّ بِالْإِطْعَامِ حَتَّى يُكْمِلَهَا مِنْ أَحَدِ الْأَجْنَاسِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِتْقِ كَمَّلَ عِتْقَ رَقَبَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ كَمَّلَ صَوْمَ شَهْرَيْنِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِطْعَامِ كَمَّلَ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَتَّبَ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ فِي ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ وَخَيَّرَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَجْنَاسٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنَ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ وَلَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْنَاسٍ ثَلَاثَةٍ، وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ بِتَبْعِيضِ الْأَجْنَاسِ أَوْ تَفْرِيقِهَا جَامِعًا بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ، وَالْإِضْرَارُ يَمْنَعُ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا .
/50 فَإِنْ قِيلَ: أَوَلَسْتُمْ تَقُولُونَ فِيمَنْ وَجَدَ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ أَنَّهُ يَسْتَعْمِلُهُ وَيَتَيَمَّمُ لِبَاقِيهِ وَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَل .
قِيلَ: الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ: ظَاهِرٍ وَمَعْنًى ؛ أَمَّا الظَّاهِرُ فَلِأَنَّهُ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ /30 /403 L58 L3 L3 /403 فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا /30 إِلَى أَنْ قَالَ /30 /403 L58 L4 L4 /403 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ