فهرس الكتاب
مُتَتَابِعَيْنِ /30 [ الْمُجَادَلَةِ: 3 ، 4 ] فَجَعَلَ الصِّيَامَ بَدَلًا مِنْ جَمِيعِ الرَّقَبَةِ الْكَامِلَةِ الَّتِي كَانَتْ فَرَضَهُ فَي التَّكْفِيرِ، وَقَالَ فِي التَّيَمُّمِ /30 /403 L5 L6 L6 /403 فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا /30 [ الْمَائِدَةِ: 6 ] فَذَكَرَ مَاءً مُنْكَرًا فَصَارَ فَرْضَهُ ؛ أَيْ مَا وَجَدَهُ .
/50 وَأَمَّا الْمَعْنَى فَهُوَ أَنَّ التَّيَمُّمَ قَدْ يَنُوبُ تَارَةً عَنْ طَهَارَةِ بَعْضِهِ فِي الْحَدَثِ وَلَا تُمَاثِلُ /401 الجزء العاشر /401 /402 < 522 > /402 الطَّهَارَةُ فِي الْبَعْضِ عِتْقَ الْبَعْضِ وَصَوْمَ الْبَعْضِ، فَجَازَ فِي الْوَاجِدِ لِبَعْضِ الْمَاءِ أَنْ يَنُوبَ عَنْ بَاقِيهِ وَصَحَّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ صَوْمُ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنُوبُ عَنْ بَعْضِ الْعِتْقِ فَلَمْ يَجُزِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
/50 مَسْأَلَةٌ: قَالَ /55 الشَّافِعِيُّ /55 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: /1 L23328"وَكُلُّ الْكَفَّارَاتِ بِمُدِّ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - لَا تَخْتَلِفُ /1 وَفِي فَرْضِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ بِمُدِّ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - وَكَيْفَ يَكُونُ بِمُدِّ مَنْ لَمْ يُولَدْ فِي عَهْدِهِ أَوْ مُدٍّ أُحْدِثَ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا قُلْتُ مُدًّا لِكُلِّ مِسْكِينٍ لِحَدِيثِ النَّبِيِّ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - فِي الْمُكَفِّرِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّهُ أَتَى - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا فَقَالَ لِلْمُكَفِّرِ كَفِّرْ بِهِ، وَقَدْ أَعْلَمَهُ أَنَّ عَلَيْهِ إِطْعَامَ"