فهرس الكتاب
سِتِّينَ مِسْكِينًا فَهَذَا مَدْخَلُهُ، وَكَانَتِ الْكَفَّارَةُ بِالْكَفَّارَةِ أَشْبَهَ فِي الْقِيَاسِ مِنْ أَنْ نَقِيسَهَا عَلَى فِدْيَةٍ فِي الْحَجِّ، وَقَالَ بَعْضٌ النَاسِ الْمُدُّ رِطْلَانِ بِالْحِجَازِيِّ، وَقَدِ احْتَجَجْنَا فِيهِ مَعَ أَنَّ الْآثَارَ عَلَى مَا قُلْنَا فِيهِ وَأَمْرُ النَّاسِ بِدَارِ الْهِجْرَةِ وَمَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِهَذَا مِنْ /73 أَهْلِ /72 الْمَدِينَةِ /72 /73 ، وَقَالُوا أَيْضًا /1 L25924 لَوْ أَعْطَى مِسْكِينًا وَاحِدًا طَعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا فِي سِتِّينَ يَوْمًا /2 في الكفارة /2 /1 أَجْزَأَهُ ( قَالَ /55 الشَّافِعِيُّ /55 ) رَحِمَهُ اللَّهُ: لَئِنْ أَجْزَأَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَهُوَ وَاحِدٌ لَيُجْزِئُهُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ قَائِلٌ قَالَ اللَّهُ /30 /403 L65 L2 L2 /403 وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ /30 شَرْطَانِ: عَدَدٌ وَشَهَادَةٌ فَأَنَا أُجِيزُ الشَّهَادَةَ دُونَ الْعَدَدِ فَإِنْ شَهِدَ الْيَوْمَ شَاهِدٌ ثُمَّ عَادَ لِشَهَادَتِهِ فَهِيَ شَهَادَتَانِ، فَإِنْ قَالَ لَا حَتَّى يَكُونَا شَاهِدَيْنِ فَكَذَلِكَ لَا حَتَّى يَكُونُوا سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَقَالَ أَيْضًا لَوْ أَطْعَمَهُ أَهْلُ الذِّمَّةِ أَجْزَأَهُ، فَإِنْ أَجْزَأَ فِي غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ أَوْصَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْأَسِيرِ فَلِمَ لَا يُجْزِئُ أَسِيرُ الْمُسْلِمِينَ الْحَرْبِيُّ وَالْمُسْتَأْمَنُونَ إِلَيْهِمْ"."
/50 قَالَ /55 الْمَاوَرْدِيُّ /55: قَدْ مَضَى الْكَلَامُ فِي أَعْدَادِ الْأَمْدَادِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدًّا وَاحِدًا فِي جَمِيعِ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا فِدْيَةَ الْأَذَى فَإِنَّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ ، فَأَمَّا مِقْدَارُ الْمُدِّ وَهُوَ مُدُّ النَّبِيِّ -