فهرس الكتاب

الصفحة 11837 من 19271

عِنْدَ الْأَكْلِ كَانَتْ نِيَّةً بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ .

وَإِنْ نَوَى مَعَ كُلِّ لُقْمَةٍ شَقَّ ، وَلِأَنَّ التَّمْلِيكَ أَعَمُّ مَنْفَعَةً مِنَ الْأَكْلِ ؛ لِأَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى إِدْخَالِهِ عَلَى بَيْعِهِ وَعَلَى أَكْلِهِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّهُمْ مِنْ عُمُومِ الْمَنَافِعِ بِأَخْذِهَا وَفِي هَذَا انْفِصَالٌ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ .

/50 مَسْأَلَةٌ: قَالَ /55 الشَّافِعِيُّ /55 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَإِنْ /1 L26259 أَعْطَاهُمْ قِيمَةَ الطَّعَامِ عَرَضًا /2 في الكفارة هل يجزأه /2 /1 أَجْزَأَ، فَإِنَّهُ أَتْرَكَ مَا نَصَّتِ السُّنَّةُ مِنَ الْمِكْيَلَةِ فَأَطْعَمَ سِتِّينَ صَبِيًّا، أَوْ رِجَالًا مَرْضَى، أَوْ مَنْ لَا يُشْبِعُهُمْ إِلَّا أَضْعَافُ الْكَفَّارَةِ، فَمَا يَقُولُ إِذَا أُعْطِيَ عَرَضًا مَكَانَ الْمِكْيَلَةِ لَوْ كَانَ مُوسِرًا يُعْتِقُ رَقَبَةً فَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهَا فَإِنْ أَجَازَ هَذَا فَقَدْ أَجَازَ الْإِطْعَامَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الرَّقَبَةِ وَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةٌ فَلِمَ جَوَّزَ الْعَرَضَ ؟ وَإِنَّمَا السُّنَّةُ مِكْيَلَةُ طَعَامٍ مَعْرُوفَةٌ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ هَذَا أَنْ يُحِيلَ الصَّوْمَ وَهُوَ مُطِيقٌ لَهُ إِلَى الضِّدِّ".

/50 قَالَ /55 الْمَاوَرْدِيُّ /55: وَهَذَا قَالَهُ احْتِجَاجًا فِي جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ وَكَذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ مَعَهُ فِي الْمَنْعِ مِنْ /1 L2825 L2846 L24601 L24607 L2990 L26259 إِخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَوَاتِ /1 وَكَذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ .

/50 وَمِنَ الْقِيَاسِ فِي غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ أَحَلَّهَا بِهَا وَلَمْ يَجُزْ إِخْرَاجَ الْقِيمَةِ فِي الْعِتْقِ .

/50 فَإِنْ قَالُوا:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت