لِأَنَّهُ قَذْفٌ قَدْ كَانَ اللِّعَانُ فِيهِ مُجَوَّزًا فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .
وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِحَدِّ الزَّوْجَةِ فِي اللِّعَانِ فَلَمْ يَجُزْ مَعَ سُقُوطِ اللِّعَانِ فِي حَقِّ الزَّوْجَةِ أَنْ يُفْرَدَ بِاللِّعَانِ .