وَإِنْ قَذَفَهَا دُونَهُ لَاعَنَ وَلَاعَنَتْ بَعْدَهُ ، لِأَنَّ لِعَانَهُ مِنْ قَذْفِهَا مُوجِبٌ لِلْحَدِّ عَلَيْهَا .
فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهَا إِلَّا بِلِعَانِهَا وَلِعَانِهِ ، وَقَذْفُ الْوَاطِئِ وَحْدَهُ غَيْرُ مُوجِبٍ لِحَدِّهَا فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى لِعَانِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .