فهرس الكتاب

الصفحة 12375 من 19271

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ قِيلَ قَدْ وَرَّثَهَا عُثْمَانُ ، قِيلَ: وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي حَيَاتِهِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنْ مَاتَ أَنْ يُوَرِّثَهَا مِنْهُ ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَرَ أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةً وَهَذَا اخْتِلَافٌ وَسَبِيلُهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ مَا قُلْنَا"."

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: قَدْ مَضَتِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ"الْفَرَائِضِ"، وَفِي كِتَابِ"الطَّلَاقِ"وَأَعَادَ ذِكْرَهَا فِي كِتَابِ"الْعِدَدِ"لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ ، وَالطَّلَاقِ ، وَالْعِدَّةِ .

وَجُمْلَتُهُ: أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا فِي الْمَرَضِ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا ، فَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ هِيَ الزَّوْجَةُ الْمُطَلَّقَةُ فَلَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَةُ ، وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ هُوَ الزَّوْجُ الْمُطَلِّقُ ، فَإِنْ مَاتَتِ الزَّوْجَةُ لَمْ يَرِثْهَا ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ فَفِي تَوْرِيثِهَا مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَقَاوِيلَ: أَحَدُهَا: - وَهُوَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، وَبِهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - لَا مِيرَاثَ لَهَا بِحَالٍ ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: إِنْ مَاتَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْهُ وَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثْهُ ، وَهَذَا قَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ .

الجزء الحادي عشر < 242 > وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت