فهرس الكتاب

الصفحة 12533 من 19271

فَصْلٌ: فَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يُوصِيَ لَهُ فِي حَالِ حَمْلِهِ الْوَلَدَ الْمَوْقُوفَ ، فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: الجزء الحادي عشر < 307 > أَحَدُهُمَا: أَنْ تُطْلَقَ الْوَصِيَّةُ لَهُ .

وَالثَّانِي: أَنْ يُضَافَ فِيهَا إِلَى أَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ .

فَإِنْ أُطْلِقَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُ ، فَقَالَ الْمُوصِي: قَدْ وَصَّيْتُ لِحَمْلِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ فَالْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ ، وَلَهُ حَالَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: أَنْ تَضَعَهُ حَيًّا فَتَصِحَّ الْوَصِيَّةُ بَعْدَ وِلَادَتِهِ ، وَيَكُونَ الْقَبُولُ لَهَا وَالْمِيرَاثُ فِيهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .

وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ تَلِدَهُ مَيِّتًا لَمْ يَسْتَهِلَّ ، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ مُضَافَةً إِلَى حَمْلِهِ مِنْ أَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ كَقَوْلِهِ: قَدْ وَصَّيْتُ لِحَمْلِهَا مِنْ زَيْدٍ ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ جَائِزَةٌ ، وَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى لُحُوقِهِ بِهِ وَلَا يَخْلُو حَالُهُ فِيهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: - أَحَدُهَا: أَنْ يُلْحَقَ بِهِ فَتَصِحَّ الْوَصِيَّةُ ، وَيَكُونَ قَبُولُهَا مَقْصُورًا عَلَيْهِ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأُمِّ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ .

وَالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يُلْحَقَ بِغَيْرِهِ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ شَرْطِهَا .

وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ لَا يُلْحَقَ بِوَاحِدٍ مِنْهَا لِبَقَاءِ الْإِشْكَالِ وَالْإِيَاسِ مِنَ الْبَيَانِ ، فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تُسْتَحَقُّ بِالشَّكِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت