زَوْجَاتٍ صِغَارٌ ، فَأَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الصِّغَارِ الْأَرْبَعِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَأَحَدُ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ قَدْ بَطَلَ نِكَاحُهُنَّ كُلُّهُنَّ فَيَبْطُلُ نِكَاحُ الْأُولَى بِرِضَاعِ الثَّانِيَةِ ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ بِرِضَاعِ الرَّابِعَةِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: ثَبَتَ نِكَاحُ الْأُولَى ، وَيَبْطُلُ نِكَاحُ الثَّلَاثِ بِرَضَاعِهِنَّ بَعْدَ الْأُولَى .
فَصْلٌ: وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ صَغِيرَتَانِ فَأَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرْضَعَتْ أُمُّ الْأَجْنَبِيَّةِ الْأُخْرَى فما الحكم ؟ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ خَالَةَ الْأُولَى ، وَفِي بُطْلَانِ نِكَاحِ الْأُولَى قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأُولَى بِرِضَاعِ الثَّانِيَةِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَبْطُلُ نِكَاحُ الْأُولَى ، وَإِنْ بَطَلَ بِالرِّضَاعِ نِكَاحُ الثَّانِيَةِ ، وَكَانَ لِلَّتِي بَطَلَ نِكَاحُهَا نِصْفُ مَهْرِهَا ، وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَبِجَمِيعِهِ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ ، وَفِي الَّتِي يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَلَى الْمُرْضِعَةِ الثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ بِرِضَاعِهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ .
الجزء الحادي عشر < 388 > وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمُرْضِعَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ؛ لِأَنَّ بِرِضَاعِهِمَا اسْتَقَرَّ فَسْخُ النِّكَاحِ .