فهرس الكتاب

الصفحة 12960 من 19271

[ الْقَوْلُ فِي الِامْتِنَاعِ عَنْ دَفْعِ النَّفَقَةِ ] فَصَلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ نَفَقَاتِ الزَّوْجَاتِ الامتناع عنها لَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ وَإِنْ سَقَطَتْ بِهِ نَفَقَاتُ الْأَقَارِبِ لَمْ تَجِبْ لِلْأَقَارِبِ نَفَقَةٌ أَكْثَرُ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ يَوْمُ الْمُطَالَبَةِ وَوَجَبَتْ لِلزَّوْجَاتِ نَفَقَاتُ أَيَّامٍ وَشُهُورٍ ، فَإِذَا طَالَبَ الْفَرِيقَانِ بِالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَقَّةِ وَهِيَ لِلْأَقَارِبِ يَوْمٌ وَاحِدٌ ، وَلِلزَّوْجَاتِ يَوْمٌ وَأَكْثَرُ أَخَذَ بِهَا الْمُنْفِقُ جَبْرًا وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهَا طَوْعًا ، وَحُبِسَ بِهَا إِنْ أَقَامَ عَلَى امْتِنَاعِهِ ، وَأُخِذَتْ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي مَالِهِ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ أُخِذَتْ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ غَيْرَ جِنْسِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ بَيْعٌ فِيهَا مَا سِوَى الْعَقَارِ مِنَ الْعَرُوضِ ، لِأَنَّهُ أَسْهَلُ خُلْفًا مِنْ بَيْعِ الْعَقَارِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ الْعَقَارِ بِيعَ عَلَيْهِ فِيهَا بِقَدْرِ مَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مِنْهَا .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَبِيعُ فِي النَّفَقَةِ إِلَّا الْفِضَّةَ وَالذَّهَبَ دُونَ الْعَرَضِ وَالْعَقَارِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّ كُلَّ حَقٍّ بِيعَ فِيهِ الْفِضَّةُ وَالذَّهَبُ جَازَ أَنْ تُبَاعَ فِيهِ الْعَرُوضُ وَالْعَقَارُ كَالدُّيُونِ ، وَلِأَنَّ مَا جَازَ بَيْعُهُ فِي الدُّيُونِ جَازَ بَيْعُهُ فِي النَّفَقَاتِ كَالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت