فهرس الكتاب

الصفحة 12964 من 19271

[ الْقَوْلُ فِي إِجَارَةِ الْمَرْأَةِ لِلرَّضَاعِ ] فَصْلٌ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُؤْجِرَ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا لِرَضَاعِ غَيْرِ وَلَدِهَا وَلَا لِخِدْمَةِ غَيْرِ زَوْجِهَا لِاسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِهَا فِي اسْتِمْتَاعِ الزَّوْجِ بِهَا ، فَصَارَتْ كَمَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ شَهْرًا لِخِدْمَةِ زَيْدٍ ثُمَّ أَجَرَ نَفْسَهُ شَهْرًا لِخِدْمَةِ عَمْرٍو لَمْ يَجُزْ لِاسْتِحْقَاقِ مَنَافِعِةِ وَبِالْعَقْدِ الْمُتَقَدِّمِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَرَادَتِ التَّطَوُّعَ بِرَضَاعِ غَيْرِ وَلَدِهَا وَخِدْمَةِ غَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ يُجَزْ ، وَلَوْ أَجَرَتْ الجزء الحادي عشر < 496 > نَفْسَهَا لِرَضَاعِ وَلَدِهَا وَخِدْمَةِ زَوْجِهَا لَمْ يُجَزْ ، وَلَوْ تَطَوَّعَتْ بِهِمَا جَازَ ؛ لِأَنَّهَا بِالْإِجَارَةِ مُعَاوِضَةٌ بِالُأْجَرَةِ ، وَقَدْ مَلَكَتْ عِوَضَ مَنَافِعِهَا بِالنَّفَقَةِ فَلَمْ تَجْمَعْ بَيَنْ عِوَضَيْنِ فِي عَيْنٍ ، وَهِيَ بِالتَّطَوُّعِ غَيْرُ مُعَاوِضَةٍ وَإِنَّمَا بَذَلَتْ زِيَادَةَ مَنْفَعَةٍ وَعَلَى هَذَا لَوْ خَاطَتْ لَهُ ثَوْبًا لَمْ تَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ أُجْرَةً ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا عَلَى خِيَاطَتِهِ وَصَارَتْ مُتَطَوِّعَةً بِهِ .

مستوى الْقَوْلُ فِي طَلَبِ الْمَرْأَةِ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت