فهرس الكتاب

الصفحة 12974 من 19271

الْبُلُوغِ عَلَى الْمُقَامِ مَعَ الجزء الحادي عشر < 501 > مَنْ شَاءَتْ مِنْ أَبَوَيْهَا ، وَتَزُولُ عَنْهَا الْكَفَالَةُ بِالتَّزْوِيجِ: لِأَنَّ الزَّوْجَ أَحَقُّ بِهَا ، فَإِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ لَمْ تَعُدِ الْكَفَالَةُ عَلَيْهَا ، وَأَقَامَتْ حَيْثُ شَاءَتْ .

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ عَلَى الْجَارِيَةِ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأُمِّ حَتَّى تَتَزَوَّجَ ، فَإِنْ طَلَّقَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ عَادَتِ الْكَفَالَةُ عَلَيْهَا لِلْأُمِّ ، وَبَنَى أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِهِمَا فِي بَقَاءِ النَّفَقَةِ لَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ مدة نفقة الأبناء الإناث .

وَالشَّافِعِيُّ يُسْقِطُ نَفَقَتَهَا بِالْبُلُوغِ فَأَسْقَطَ الْكَفَالَةَ عَنْهَا بِالْبُلُوغِ وَاسْتَبْقَى مَالِكٌ الْحَجْرَ عَلَى مَالِهَا حَتَّى تَزُوَّجَ ، وَجَعَلَ حَجْرَ الْكَفَالَةِ تَبَعًا لِمَالِهَا ، وَفِيمَا مَضَى مَعَهَا مِنَ الْكَلَامِ فِيمَا جَعَلَاهُ أَصْلًا لِغَايَةٍ عَنْ تَجْدِيدِ الِاحْتِجَاجِ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُمَا: لَمَّا اسْتَوَى حُكْمُ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ فِي ثُبُوتِ الْكَفَالَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَارْتِفَاعِهَا بَعْدَ التَّزْوِيجِ ، وَجَبَ أَنْ يَسْتَوِيَا فِيمَا بَيْنَ الْبُلُوغِ وَالتَّزْوِيجِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت