فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ ثُبُوتُ حُكْمِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ فَالدِّيَةُ تَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ اعْتِبَارًا بِأَقْسَامِ الْقَتْلِ .
أَحَدُهَا: دِيَةُ الْعَمْدِ الْمَحْضِ ، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: تَغْلِيظُهَا عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ .
وَالثَّانِي: تَعْجِيلُهَا .
وَالثَّالِثُ: وُجُوبُهَا فِي مَالِ الْجَانِي .
وَالْقِسْمُ الثَّانِي: دِيَةُ الْخَطَأِ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ تُخَالِفُ تِلْكَ الْأَحْكَامَ: أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ مُخَفَّفَةً .
وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُؤَجَّلَةً .
وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
وَالْقِسْمُ الثَّالِثُ: دِيَةُ الْعَمْدِ الْخَطَأِ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ: أَحَدُهَا: مَأْخُوذٌ مِنْ أَحْكَامِ الْعَمْدِ الْمَحْضِ وَهُوَ تَغْلِيظُهَا .
وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ: مَأْخُوذَانِ مِنْ أَحْكَامِ الْخَطَأِ الْمَحْضِ وَهُوَ تَأْجِيلُهَا وَوُجُوبُهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ .