فهرس الكتاب

الصفحة 1385 من 19271

فَصْلٌ: وَإِذَا صَلَّى عَلَى سَطْحٍ يَعْلُو الْكَعْبَةَ وَيُشْرِفُ عَلَيْهَا ، وَتَوَجَّهَ إِلَيْهَا فِي صَلَاتِهِ حكم صلاته جَائِزٌ كَمَا لَوْ صَلَّى عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ ، أَوْ جَبَلِ الْمَرْوَةِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى ذَلِكَ .

فَصْلٌ: يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى فِي صَحْرَاءَ سترة المصلي ، أَوْ عَلَى جَبَلٍ أَنْ يَنْصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَصًا ، أَوْ يَضَعَ حَجَرًا ، وَيَسْتَقْبِلَهُ فِي صَلَاتِهِ: لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَمَعَهُ عَصًا فَلْيَنْصِبِ الْعَصَا ، وَيُصَلِّ إِلَيْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ امْتَنَعَ النَّاسُ مِنَ الْعُبُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَصَلَّى جَازَ: وَكَذَلِكَ لَوْ مَرَّ بِهِ أَمَامَ صَلَاتِهِ إِنْسَانٌ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ: لِرِوَايَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ وَدَاعَةٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ سُتْرَةٌ مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت