فهرس الكتاب

الصفحة 13936 من 19271

الْآيَةِ ، وَأَمَّا اسْتِدْلَالُهُمْ بِأَنَّهُ كَأَعْضَائِهَا فَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ .

مستوى مَسْأَلَةٌ لَا شَيْءَ لِأُمِّ الْجَنِينِ فِي أَلَمِ الضَّرْبِ

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ لَهَا فِي الْأُمِّ .

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ .

لَا شَيْءَ لِأُمِّ الْجَنِينِ فِي أَلَمِ الضَّرْبِ إِذَا لَمْ يَبِنْ لَهُ أَثَرٌ فِي بَدَنِهَا كَاللَّطْمَةِ وَالرَّفْسَةِ لَا تُوجِبُ غُرْمًا فِي رَجُلٍ وَلَا امْرَأَةٍ ، فَأَمَّا إِجْهَاضُهَا عِنْدَ إِلْقَائِهِ إجهاض أم الجنين عند إلقائه فَفِيهِ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا أَبُو حَامِدٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي جَامِعِهِ: أَحَدُهُمَا: لَا شَيْءَ لَهَا فِيهِ أَيْضًا لِأَلَمِ الضَّرْبِ ، لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْأَلَمِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا فِيهِ حُكُومَةٌ ، لِأَنَّهُ كَالْجُرْحِ فِي الْفَرْجِ عِنْدَ خُرُوجِ الْجَنِينِ مِنْهُ فَضَمِنَ بِالْحُكُومَةِ ، فَلَوْ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ أَثَّرَ الضَّرْبُ فِي بَدَنِهَا ضَمِنَ حُكُومَةَ الضَّرْبِ وَحُكُومَةَ الْإِجْهَاضِ .

مستوى مَسْأَلَةٌ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ الْغُرَّةُ أَنْ لَا يَقْبَلَهَا دُونَ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت