فهرس الكتاب
، فَهَلْ يُشَاطُ بِهَا الدَّمُ وَيُقْتَصُّ بِهَا مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَضَيَا: الْقَدِيمُ مِنْهُمَا: يُشَاطُّ بِهَا الدَّمُ فَوْرًا .
وَالْجَدِيدُ مِنْهُمَا: أَنَّهُ لَا قَوَدَ ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ حَالَّةً فِي مَالِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَكُونَ مَعَ الدَّعْوَى لَوْثٌ فَلَا قَسَامَةَ فِيهَا ، وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَهَلْ تُغَلَّظُ بِالْعَدَدِ ؟ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْقَوْلَيْنِ .
فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الْقَوَدِ وَالدِّيَةَ ، وَإِنْ نَكَلَ رُدَّتِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَهَلْ تُغَلَّظُ بِالْعَدَدِ ؟ عَلَى مَا مَضَى مِنَ الْقَوْلَيْنِ .
فَإِنْ حَلَفَ حُكِمَ لَهُ بِالْقَوَدِ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ عَفَا فَالدِّيَةُ ، وَإِنْ نَكَلَ فَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ قَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ ، وَبَرِئَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنَ الدَّعْوَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيِّنَةً .