فهرس الكتاب

الصفحة 14085 من 19271

وَالثَّانِي: مَا لَا يَبْطُلُ بِهِ الدَّعْوَى ، وَإِنْ بَطَلَتْ بِهِ الْقَسَامَةُ ، وَهُوَ الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ نُقِلَ مِنْ مَحَلَّةٍ إِلَى أُخْرَى: لِاحْتِمَالِ أَنْ يَقْتُلَهُ فِي غَيْرِ مَحَلَّتِهِ .

وَالثَّالِثُ: مَا يَبْطُلُ بِهِ نِصْفُ الدَّعْوَى وَإِنْ بَطَلَ بِهِ جَمِيعُ الْقَسَامَةِ ، وَهُوَ الشَّهَادَةُ بِأَنَّ الْمُنْفَرِدَ بِقَتْلِهِ رَجُلٌ آخَرُ: لِأَنَّ إِثْبَاتَ الْقَتْلِ عَلَى الثَّانِي بِالشَّهَادَةِ مَانِعٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ مُنْفَرِدًا بِقَتْلِهِ ، وَلَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ: لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جُرْحُهُ مِنْ قِبَلِ الثَّانِي ، فَلَمْ يَرَهُ الشُّهُودُ ، فَلَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا ، وَإِنِ امْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ مُنْفَرِدًا .

لِذَلِكَ بَطَلَ نِصْفُ الدَّعْوَى ، وَلَمْ يَبْطُلْ نِصْفُهَا .

فَهَذَا حُكْمُ الشَّهَادَةِ فِي إِبْطَالِ اللَّوْثِ وَإِبْطَالِ الدَّعْوَى .

وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت