النَّاسِ وَغَيْرُ الْأَيْسَرِ ، فَإِذَا ثَبَتَ قَطْعُ يَمِينِهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حَدِّ قَطْعِهِمَا ، فَذَهَبَ الْخَوَارِجُ إِلَى أَنَّهَا تُقْطَعُ مِنَ الْمَنْكِبِ اسْتِيعَابًا لِمَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْيَدِ ، وَحُكِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تُقْطَعُ أَصَابِعُ كَفِّهِ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى قَطْعِهَا مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ: لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} قَطَعَ سَارِقَ رِدَاءِ صَفْوَانَ مِنْ كَفِّهِ ، وَلِأَنَّ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَمِلُوا ، وَهُوَ نَقْلٌ مَوْرُوثٌ إِلَى عِنْدِنَا ، وَلِأَنَّ دِيَةَ الْيَدِ تَكْمُلُ فِي قَطْعِهَا مِنَ الْكُوعِ ، وَفِي الزِّيَادَةِ حُكُومَةٌ .
الجزء الثالث عشر < 320 >