الذَّاهِبَةِ بَعْدَ سَرِقَتِهِ .
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ الْقَطْعَ قَدْ تَعَيَّنَ فِيهَا إِذَا تَأَخَّرَ ذَهَابُهَا فَسَقَطَ بِذَهَابِهَا ، وَإِذَا تَقَدَّمَ ذَهَابُهَا تَعَيَّنَ الْقَطْعُ فِي غَيْرِهَا ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِذَهَابِهَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ الْعُدُولُ إِلَى قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى: لِأَنَّ ذَهَابَ الْيُمْنَى يَجْعَلُ السَّرِقَةَ الْأُولَى فِي حُكْمِ الثَّانِيَةِ ، وَالْمَقْطُوعُ فِي الثَّانِيَةِ رِجْلُهُ الْيُسْرَى دُونَ الْيَدِ الْأُخْرَى ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .