السَّرِقَةُ ، وَلَا تَخْلُو سَرِقَتُهُ أَنْ تَكُونَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ مِنْ ذِمِّيٍّ أَوْ مِنْ مَعَاهَدٍ ، فَإِنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ غَرِمَ وَقُطِعَ كَالْمُسْلِمِ .
وَإِنْ سَرَقَ مِنْ ذِمِّيٍّ أُغْرِمَ: لِأَنَّهُ عَنْ تَغَالُبٍ تَمْنَعُ دَارُ الْإِسْلَامِ مِنْهُ ، وَفِي قَطْعِهِ قَوْلَانِ مِنْ نُفُوذِ أَحْكَامِنَا عَلَيْهِمْ .
وَإِنْ كَانَ مُعَاهَدًا ، فَإِنْ كَانَ لِمَالِهِ أَمَانٌ أُغْرِمَ لِلْمُعَاهَدِ ، وَقُطِعَ فِي سَرِقَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِمَالِهِ أَمَانٌ أُغْرِمَ لِبَيْتِ الْمَالِ وَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ .