فهرس الكتاب
الْفَرْقُ بَيْنَ عَمْدِهَا وَنِسْيَانِهَا كَالْكَلَامِ فَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ مَعَ الْعَمْدِ ، وَتَصِحُّ مَعَ النِّسْيَانِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: قَالَهُ فِي الْجَدِيدِ ، وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، لِأَنَّهَا طَهَارَةٌ لَوْ تَرَكَهَا عَامِدًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، فَوَجَبَ إِذَا تَرَكَهَا سَاهِيًا أَنْ لَا تَصِحَّ صَلَاتُهُ قِيَاسًا عَلَى رَفْعِ الْحَدَثِ ، وَلِأَنَّهُ حَامِلٌ نَجَاسَةً لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، فَوَجَبَ إِذَا كَانَ سَاهِيًا لَهَا أَنْ لَا تَصِحَّ صَلَاتُهُ .
الجزء الثاني < 244 > أَصْلُهُ إِذَا تَطَهَّرَ بِالْمَاءِ النَّجِسِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ قَدْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَسْهُو عِنْدَ دُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَعَلَى قَوْلَيْنِ فِي الْجَدِيدِ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ، وَعَلَى قَوْلِهِ فِي الْقَدِيمِ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؟ لِتَفْرِيطِهِ فِي إِزَالَتِهَا .
وَالثَّانِي: خَرَّجَهُ الْقَاضِي أَبُو حَامِدٍ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ .