الْغُرْمُ بِهَا وَلَا يَثْبُتُ بِهِ الْقَطْعُ ، وَكَذَلِكَ قُلْنَا: فِيمَنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ ، فَيَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِاسْتِحْقَاقِ الدَّيْنِ: لِأَنَّهُ يَثْبُتُ بِرَجُلِ وَامْرَأَتَيْنِ ، وَلَمْ نَحْكُمْ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ: لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ .
وَلَوْ شَهِدَ بِالدَّيْنِ شَاهِدَانِ حَكَمْنَا عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ وَالطَّلَاقِ ، هَذَا أَصْلًا مُسْتَمِرًّا .