بِالْوَالِدِ ، وَلَا يُقْطَعُ فِي مَالِ الْوَالِدِ .
فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ شُبْهَةٌ فِي الْقَطْعِ ، وَلَيْسَ بِوُجُوبِهَا شُبْهَةٌ فِي الْقِصَاصِ ، فَافْتَرَقَا .
وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَصَّ مِنَ الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ: لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهُ .
وَاقْتُصَّ مِنَ الْوَلَدِ بِالْوَالِدِ: لِوُجُودِ التُّهْمَةِ فِيهِ .
وَإِذَا لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ ، لَمْ يُقْطَعْ عَبْدٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِذَا سَرَقَ مَالَ الْآخَرِ ، كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ يَدَ عَبْدِهِ كَيَدِهِ .