فهرس الكتاب

الصفحة 14728 من 19271

بِالْوَالِدِ ، وَلَا يُقْطَعُ فِي مَالِ الْوَالِدِ .

فَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَةِ شُبْهَةٌ فِي الْقَطْعِ ، وَلَيْسَ بِوُجُوبِهَا شُبْهَةٌ فِي الْقِصَاصِ ، فَافْتَرَقَا .

وَإِنَّمَا لَمْ يُقْتَصَّ مِنَ الْوَالِدِ بِالْوَلَدِ: لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهُ .

وَاقْتُصَّ مِنَ الْوَلَدِ بِالْوَالِدِ: لِوُجُودِ التُّهْمَةِ فِيهِ .

وَإِذَا لَمْ يُقْطَعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ ، لَمْ يُقْطَعْ عَبْدٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِذَا سَرَقَ مَالَ الْآخَرِ ، كَمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ يَدَ عَبْدِهِ كَيَدِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت