أَنَّ التَّخْيِيرَ مُفْضٍ إِلَى أَنْ يُعَاقَبَ مَنْ قَلَّ جُرْمُهُ بِأَغْلَظِ الْعُقُوبَاتِ ، وَمَنْ كَثُرَ جُرْمُهُ بِأَخَفِّ الْعُقُوبَاتِ ، وَالتَّرْتِيبُ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا التَّنَاقُضِ: لِأَنَّهُ يُعَاقَبُ فِي أَقَلِّ الْجُرْمِ بِأَخَفِّ الْعُقُوبَاتِ ، وَفِي كَثْرَةِ الْجُرْمِ بِأَغْلَظِهَا ، فَكَانَ أَوْلَى .
الجزء الثالث عشر < 354 > وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَمَّا بُدِئَ فِيهَا بِالْأَغْلَظِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ عَلَى تَرْتِيبٍ ، مِثْلَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ .
وَلَوْ كَانَتْ عَلَى التَّخْيِيرِ لَبُدِئَ فِيهَا بِالْأَخَفِّ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .