فهرس الكتاب

الصفحة 1482 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:"وَيَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى بِثَوْبِ الْحَائِضِ ، وَالثَّوْبِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ الرَّجُلُ أَهْلَهُ".

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَأَمَّا ثَوْبُ الْحَائِضِ ، وَالنُّفَسَاءِ حكم الصلاة فيهما فَطَاهِرَانِ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ فِيهِمَا نَجَاسَةٌ ، وَالصَّلَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ ، فَقَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ ، فَقَالَ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : لَيْسَتِ الْحَيْضَةُ فِي يَدِكِ فَأَمَّا ثَوْبُ الْجُنُبِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ أَهْلَهُ طهارته والصلاة فيه فَطَاهِرٌ أَيْضًا ، وَالصَّلَاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ مَا لَمْ يُعْلَمْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لِرِوَايَةِ مَيْمُونَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِيهِ .

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} أَنَّهُ لَقِيَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَمَدَّ إِلَيْهِ يَدَهُ لِيُصَافِحَهُ فَامْتَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ الجزء الثاني < 248 > مُصَافَحَتِهِ ، وَقَالَ إِنِّي جُنُبٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} :"الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِنَجِسٍ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت