فهرس الكتاب
الْجَسَدِ كَالْحَدِّ .
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَجْمَعَهُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَسَدِ .
وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِّ: بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَجُزِ الْعَفْوُ عَنِ الْحَدِّ لَمْ يَجُزِ الْعَفْوُ عَنْ بَعْضِ الْجَسَدِ ، وَلَمَّا جَازَ الْعَفْوُ عَنِ التَّعْزِيرِ جَازَ الْعَفْوُ عَنْ ضَرْبِ بَعْضِ الْجَسَدِ .
وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ: لِأَنَّ جَمْعَ الضَّرْبِ مُفْضٍ إِلَى التَّلَفِ ، فَلَمَّا مَنَعَ مِنْهُ فِي الْحُدُودِ الْوَاجِبَةِ كَانَ الْمَنْعُ مِنْهُ فِي التَّعْزِيرِ الْمُبَاحِ أَوْلَى .