فهرس الكتاب

الصفحة 14970 من 19271

فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الدُّخُولِ بِإِذْنٍ وَغَيْرِ إِذْنٍ ، فَدَخَلَهَا مَنْ هُوَ مَمْنُوعٌ مِنَ الدُّخُولِ بِغَيْرِ إِذْنٍ: فَلَا يَخْتَلِفُ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَهُ بِالْقَتْلِ ، وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَهُ بِفَقْءِ الْعَيْنِ أَمْ لَا ؟ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ .

وَيَسْتَحِقُّ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا بِالْقَوْلِ ، وَلَا يَتَجَاوَزُهُ إِنْ خَرَجَ بِهِ .

فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ بِالْقَوْلِ تَجَاوَزَهُ إِلَى الدَّفْعِ وَالْجَرِّ .

فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ تَجَاوَزَهُ إِلَى الضَّرْبِ بِالْعَصَا .

فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ تَجَاوَزَهُ إِلَى الْجَرْحِ بِالسَّيْفِ .

فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ إِلَّا بِالْقَتْلِ فَقَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَطَالِبِ النَّفْسِ وَالْمَالِ ، يَتَرَتَّبُ الْأَمْرُ فِيهِمَا بِأَقْرَبِ مَا يُمْكِنُ إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ غَايَتُهُ إِلَى الْقَتْلِ .

فَإِنْ وُجِدَ هَذَا الدَّاخِلُ قَتِيلًا فِي الدَّارِ فَادَّعَى صَاحِبُهَا أَنَّهُ قَتَلَهُ دَفْعًا عَنْ دَارِهِ ، وَتَوَصُلًا إِلَى إِخْرَاجِهِ ، وَادَّعَى وَلِيُّهُ أَنَّهُ قَتَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَلِيِّ مَعَ يَمِينِهِ ، وَعَلَى الْقَاتِلِ الْقَوَدُ ، كَمَنْ قَتَلَ رَجُلًا وَادَّعَى أَنَّهُ وَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ ، لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَاهُ وَأُقِيدَ مِنْهُ .

فَلَوْ أَقَامَ صَاحِبُ الدَّارِ بَيِّنَتَهُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ بِسَيْفٍ مَشْهُورٍ ، أَوْ قَوْسٍ مَوْتُورٍ ، أَوْ رَهْبٍ مَخْرُوطٍ ، نُظِرَ فِي الْبَيِّنَةِ ، فَإِنْ أُكْمِلَتِ الشَّهَادَةُ بِأَنْ قَالُوا: وَأَرَادَهُ بِذَلِكَ ، سَقَطَ عَنْهُ الْقَوَدُ .

وَإِنْ لَمْ يَقُولُوا لَهُ ذَلِكَ ، فَقَدْ ذَكَرَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت