أَنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ هَذِهِ الدَّعْوَى ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ هَذِهِ الْحَالِ تَشْهَدُ بِصِدْقِ الْمُدَّعِي ، فَقُبِلَ بِهَا قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .
وَعِنْدِي: أَنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ تُوجِبُ سُقُوطَ الْقَوَدِ: لِأَنَّهَا شُبْهَةٌ فِيهِ ، وَلَا تُوجِبُ سُقُوطَ الدِّيَةِ: لِاحْتِمَالِ دُخُولِهِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ أَنْ يَكُونَ لِهَرَبٍ مِنْ طَلَبٍ ، وَلَكِنْ لَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ الجزء الثالث عشر < 465 > بِسَيْفٍ غَيْرِ مَشْهُورٍ ، وَقَوْسٍ غَيْرِ مَوْتُورٍ ، لَمْ يَسْقُطْ بِهَا قَوَدٌ وَلَا دِيَةٌ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .