النَّهَارِ: فَالْمَعْنَى فِي النَّهَارِ عَدَمُ التَّفْرِيطِ ، وَفِي اللَّيْلِ وُجُودُ التَّفْرِيطِ فَافْتَرَقَا .
وَأَمَّا جَوَابُ مَنْ أَوْجَبَ الضَّمَانَ لِقَوْلِهِ:"لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ"، فَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ اسْتِعْمَالُهُ فِي حِفْظِ أَمْوَالِ أَرْبَابِ الزُّرُوعِ بِأَوْلَى مِنَ اسْتِعْمَالِهِ فِي حِفْظِ أَمْوَالِ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي ، فَسَقَطَ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ لِتَكَافُؤِ الْأَمْرَيْنِ فِيهِ .
وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْ قِيَاسِهِمْ عَلَى رَعْيِ اللَّيْلِ ، فَالْمَعْنَى فِي اللَّيْلِ وُجُودُ التَّفْرِيطِ ، وَفِي النَّهَارِ عَدَمُهُ .
فَصْلٌ: فَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ سُقُوطِ الضَّمَانِ فِي النَّهَارِ وَوُجُوبِهِ فِي اللَّيْلِ ، فَتَكَاثَرَتِ الْمَوَاشِي بِالنَّهَارِ حَتَّى عَجَزَ أَرْبَابُ الزُّرُوعِ عَنْ حِفْظِهَا ، فَفِي وُجُوبِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجِبُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَرْبَابِ الزُّرُوعِ تَقْصِيرٌ فِي الْحِفْظِ .
وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي تَفْرِيطٌ فِي الْحِفْظِ .
وَعَلَى هَذَا: لَوْ أَحْرَزَ أَرْبَابُ الْمَوَاشِي مَوَاشِيَهُمْ فِي اللَّيْلِ ، فَغَلَبَتْهُمْ وَنَفَرَتْ فَرَعَتْ فِي اللَّيْلِ زَرْعًا ، فَفِي وُجُوبِ الضَّمَانِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَحَدُهُمَا: لَا يَجِبُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَرْبَابِ الْمَوَاشِي تَفْرِيطٌ .
وَالثَّانِي: يَجِبُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَرْبَابِ الزُّرُوعِ تَقْصِيرٌ .
الجزء الثالث عشر < 470 >