فهرس الكتاب

الصفحة 14990 من 19271

مَسْأَلَةٌ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:"وَلَوْ جَعَلَ فِي دَارِهِ كَلْبًا عَقُورًا أَوْ حِبَالَةً ، فَدَخَلَ إِنْسَانٌ فَقَتَلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ."

( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) : وَسَوَاءٌ عِنْدِي أَذِنَ لَهُ فِي الدُّخُولِ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ"."

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: فَقَدْ مَضَتْ مِثْلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي حَفْرِ الْبِئْرِ فِي دَارِهِ ، فَإِذَا رَبَطَ فِي دَارِهِ سَبُعًا أَوْ كَلْبًا عَقُورًا ، أَوْ نَصَبَ فِيهَا أُحْبُولَةً أَوْ شَرَكًا ، فَدَخَلَ إِلَيْهَا مَنْ هَلَكَ بِهَا فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ: أَحَدُهَا: أَنْ يَدْخُلَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا ، فَنَفْسُهُ هَدَرٌ لِتَعَدِّيهِ بِالدُّخُولِ .

وَالْحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُكْرِهَهُ رَبُّ الدَّارِ عَلَى الدُّخُولِ فِيهَا فَهَذَا عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَّصِلَ الْإِكْرَاهُ بِالتَّلَفِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا بِالدِّيَةِ عَلَى الْمُكْرِهِ: لِتَعَدِّيهِ بِالْإِكْرَاهِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ لَا يَتَّصِلَ الْإِكْرَاهُ بِالتَّلَفِ ، فَفِي اسْتِصْحَابِ حُكْمِهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُسْتَصْحِبٌ الْحُكْمَ إِلَى التَّلَفِ ، فَعَلَى هَذَا: يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْمُكْرِهِ .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: قَدْ زَالَ حُكْمُهُ بِانْقِطَاعِهِ ، فَيَكُونُ كَغَيْرِ الْمُكْرَهِ .

وَالْحَالُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَأْذَنَ وَلَا يُكْرِهَ ، فَإِنْ عَلِمَ الدَّاخِلُ بِالْحَالِ ، أَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ مُضِيئًا وَالدَّاخِلُ بَصِيرًا ، أَوْ كَانَ التَّحَرُّزُ مِنْ ذَلِكَ مُمْكِنًا ، فَلَا ضَمَانَ فِيهِ ، وَنَفْسُ الدَّاخِلِ الجزء الثالث عشر < 475 > هَدَرٌ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِالْحَالِ ، وَكَانَ الْمَوْضِعُ مُظْلِمًا ، أَوْ كَانَ الدَّاخِلُ ضَرِيرًا ، فَفِي وُجُوبِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت