فهرس الكتاب
فَصْلٌ: وَإِنْ كَانَ الزَّوْجَانِ الْحَرْبِيَّانِ مَمْلُوكَيْنِ فَسُبِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا هل يبطل نكاحهما ، فَفِي بُطْلَانِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لَا يَبْطُلُ ، وَيَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ: لِأَنَّ رِقَّهُمَا مُتَقَدِّمٌ ، وَلَيْسَ بِحَادِثٍ ، فَصَارَ انْتِقَالُ مِلْكِهِمَا بِالسَّبْيِ كَانْتِقَالِهِ بِالْبَيْعِ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ النِّكَاحَ يَبْطُلُ: لِأَنَّ الِاسْتِرْقَاقَ الثَّانِيَ أَثْبَتُ مِنَ الرِّقِّ الْأَوَّلِ لِثُبُوتٍ الْحَادِثِ بِالْإِسْلَامِ وَثُبُوتِ الْأَوَّلِ بِالشِّرْكِ ، فَتَعَلَّقَ حُكْمُ الرِّقِّ بِأَثْبَتِهِمَا ، وَكَانَ الْأَوَّلُ دَاخِلًا فِيهِ .